الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: حَلَف على شَيءٍ ووكَّلَ غَيرَه في فِعلِه


يَحنَثُ مَن حَلَف على شَيءٍ ألَّا يَفعَلَه، ووكَّلَ غَيرَه في فِعلِه، إلَّا أن يكونَ نوى ألَّا يَفعَلَه هو بنَفسِه، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [593] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/199)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/386). ، والحَنابِلةِ [594] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/350)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/262). ، وهو قَولُ ابنِ حزمٍ [595] استثنَى ابنُ حَزمٍ إذا كان الآمِرُ ممَّن يتولى الشِّراءَ بنَفسِه؛ فإنَّه لم يحنَثْ. قال ابنُ حزم: (ومَن حَلَف ألَّا يَشتريَ أمرَ كذا، أو لا يُزوِّجَ وَلِيَّتَه، أو ألَّا يَضرِبَ عَبدَه، أو ألَّا يَبنيَ دارَه، أو ما أشبه هذا مِن كُلِّ شَيءٍ، فأمَرَ مَن فَعَل له ذلك كلَّه؛ فإنْ كان ممَّن يتولى الشِّراءَ بنَفسِه، والبناءَ، والضَّربَ، أو فَعَل ما حَلَف عليه: لم يحنَثْ؛ لأنَّه لم يفعَلْه، وإن كان ممَّن لا يُباشِرُ بنَفسِه ذلك حَنِثَ بأمْرِه مَن يَفعَلُه؛ لأنَّه هكذا يُطلَقُ في اللُّغةِ الخبَرُ عن كُلِّ مَن ذكَرْنا). ((المحلى)) (6/328). ، وابنِ القَيِّم [596] استثنى ابنُ القَيِّم مَن عادتُه ألَّا يُباشِرَ ذلك العَمَلَ بنَفسِه، كالملوكِ، فقال: (إذا حَلَف: لا اشتريتُ كذا، ولا بِعتُه، ولا حرَثْتُ هذه الأرضَ ولا زرَعْتُها، ونحو ذلك، وعادتُه ألَّا يُباشِرَ ذلك بنَفسِه، كالملوكِ: حَنِثَ قَطعًا بالإذنِ والتوكيلِ فيه؛ فإنَّه نفسُ ما حَلَف عليه، وإن كان عادتُه مُباشَرةَ ذلك بنَفسِه، كآحادِ النَّاسِ، فإنْ قَصَد مَنْعَ نَفسِه مِن المباشَرةِ، لم يحنَثْ بالتوكيلِ، وإنْ قَصَد عَدَمَ الفِعلِ، والمَنعَ منه جُملةً، حَنِثَ بالتوكيلِ). ((إعلام الموقعين)) (3/45). ؛ وذلك لأنَّ يَدَ الوكيلِ كيَدِ المُوكَّلِ فيما وَكَّلَه عليه [597] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/386).

انظر أيضا: