الموسوعة الفقهية

المَطْلبُ العاشِرُ: الشَّكُّ في اليَمينِ


مَن شَكَّ في اليَمينِ: هل حَلَفَ أمْ لا، ثمَّ أتى المحلوفَ عليه؛ فلا شَيءَ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [611] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (4/217). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/589). ، والشَّافِعيَّةِ [612] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/78). ، والحَنابِلةِ [613] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/272)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/445)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/407). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الحَلِفِ [614] ((حاشية الصاوي)) (2/589). ويُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (11/78).

انظر أيضا: