الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: نِيَّةُ المُستحلِفِ


اليَمينُ على نِيَّةِ المُستَحلِفِ إذا كان مَظلومًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملةِ: الحَنفيَّةِ [618] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (30/185)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/786). ، والمالِكيَّةِ [619] المذهَبُ عند المالِكيَّةِ: كَونُ اليمينِ على نيَّةِ المُستَحلِفِ إذا كان له فيها حَقٌّ. ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/434)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/231)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/565). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/207). ، والشَّافِعيَّةِ [620] عند الشَّافعيَّةِ: اليَمينُ تكونُ على نيَّةِ المُستحلفِ بشُروطٍ؛ الأوَّلُ: أن يكونَ المُستَحلِفُ ممَّن يَصِحُّ أداءُ الشَّهادةِ عنده؛ كالقاضي، والمحَكِّمِ، والإمامِ. الثَّاني: أن يَستحلِفَه القاضي ونحوُه بطَلَبٍ مِن الخَصمِ. الثالِثُ: ألَّا يكونَ الحالِفُ مُحِقًّا فيما نواه على خِلافِ نِيَّةِ المُستَحلِفِ. الشَّرطُ الرَّابِعُ: أن يكونَ الاستحلافُ بالله تعالى لا بالطَّلاقِ ونحوِه. ((روضة الطالبين)) للنووي (12/36)، ((تحفة المحتاج للهيتمي وحاشية الشرواني)) (10/315). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/401). ، والحَنابِلةِ [621] عند الحنابلةِ: اليَمينُ على نيَّةِ الحالِفِ إلَّا إذا كان الحالِفُ ظالِمًا، ويَستحلِفُه الحاكِمُ لحَقٍّ عليه، فيَمينُه على نيَّةِ المُستَحلِفِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/351)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/49)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/319 ،320)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/378).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يَمينُك على ما يُصَدِّقُكَ عليه صاحِبُك )) [622] أخرجه مسلم (1653) (20).
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اليَمينُ على نِيَّةِ المُستَحلِفِ )) [623] أخرجه مسلم (1653) (21).
ثانيًا: أنَّه لو اعتُبِرَت نِيَّةُ الحالِفِ حيثُ يَبطُلُ بها حَقٌّ، لضاعَت الحُقوقُ [624] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/315)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/139).

انظر أيضا: