الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالِثُ: اعتبارُ السَّبَبِ الحامِلِ على اليَمينِ


يُعتبَرُ في التَّخصيصِ والتَّقييدِ السَّبَبُ الحامِلُ على اليَمينِ في الجملة [641] مِثالُه: مَن دُعِيَ إلى غَداءٍ فحَلَف أنَّه لا يتغدَّى؛ فإنَّ سَبَب اليمينِ أنَّه أراد بذلك الغَداءَ المعَيَّنَ لذلك؛ فإنَّه لا يحنَثُ بغداءٍ غيرِ ذلك. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (33/166). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [642] عند الحَنفيَّةِ: إذا لم يكن المحلوفُ عليه مُقيَّدًا نَصًّا، ولكِنْ دَلَّ الحالُ على تقييدِه بشَيءٍ، فإنَّه يُراعى هذا القَيدُ. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/110)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (6/163). ، والمالِكيَّةِ [643] اشترط المالِكيَّةُ في ذلك ألَّا يكونَ للحالفِ مَدخَلٌ في السَّبَبِ الحامِلِ على اليَمينِ، وألَّا يُخالِفَ الظَّاهِرَ. وضابِطُه عندهم: أن يَصِحَّ تَقييدُ يَمينِه بقَولِه: (ما دام هذا الشَّيءُ) أي: الحامِلُ على اليَمينِ مَوجودًا. ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/287)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (3/286)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/139)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/50). ويُنظر: ((بلغة السالك مع حاشية الصاوي)) (2/227). ، والحَنابِلةِ [644] اشترط الحنابلةُ في ذلك: إذا لم يُوجَدْ مُستحلِفٌ ذو حَقٍّ، ولم ينوِ الحالِفُ ما يوافِقُ ظاهِرَ اللَّفظِ أو يخَصِّصُه، أو يكونُ اللَّفظُ مجازًا فيه. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/340)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/450).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ السَّبَبَ دَليلٌ على النيَّةِ والقَصدِ؛ فقام مَقامَه [645] ((الكافي)) لابن قدامة (4/198)، ((المغني)) لابن قدامة (7/472).
ثانيًا: أنَّ الأصلَ في الشَّرعِ ابتِناءُ الكَلامِ على ما هو معلومٌ مِن مَقصودِ المتكَلِّمِ [646] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/110).

انظر أيضا: