الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ: اشتِراطُ النِّيَّةِ في إخراجِ الكفَّارةِ


يَجِبُ عند إخراجِ كفَّارةِ اليَمينِ عَقدُ النِّيَّةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [657] ((العناية شرح الهداية)) للبابرْتي (4/260)، ((الفتاوى الهندية)) (1/510). ، والمالِكيَّةِ [658] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (3/274)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/28). ، والشَّافِعيَّةِ [659] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/279)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/359). ، والحَنابِلةِ [660] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/367)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/176).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، على المِنبَرِ قال: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى؛ فمَن كانت هِجرتُه إلى دُنيا يُصيبُها، أو إلى امرأةٍ يَنكِحُها، فهِجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه )) [661] تقدَّم تخريجُه (ص: 56).

انظر أيضا: