الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: أن يكونَ المِسكينُ مِمَّن لا يَلزَمُ المُكَفِّرَ نَفَقتُه


تُصرَفُ كفَّارةُ اليَمينِ لِمن لا تَلزَمُ المُكَفِّرَ نَفَقتُه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [699] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (7/416)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/315). ، والمالِكيَّةِ [700] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/454)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/128). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصَحِّ- [701] ((روضة الطالبين)) للنووي (2/380)، ((نهاية المحتاج للرَّمْلي مع حاشية الشَّبْرامَلِّسي)) (8/233). ، والحَنابِلةِ [702] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/242)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/374). ؛ وذلك لأنَّ الكفَّارةَ حَقُّ مالٍ يَجِبُ لله تعالى؛ فجرى مجرى الزَّكاةِ فيمَن يَدفَعُ إليه من أقارِبِه، ومَن لا يَدفَعُ إليه [703] ((المغني)) لابن قدامة (9/542).

انظر أيضا: