الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في المِسكينِ الواحِدِ


لا يُجزِئُ الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في المِسكينِ الواحِدِ في كفَّارة اليَمينِ، كأنْ يُعطيَه بَعضَ الطَّعامِ وبَعضَ الكِسْوةِ، نَصَّ عليه الحنابِلةُ [770] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/338)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/376). ؛ وذلك لأنَّه لم يُطعِمِ المِسكينَ ولم يَكْسُه [771] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/376).

انظر أيضا: