الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالِثُ: الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ


لا يُجزِئُ الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ في كفَّارةٍ واحِدةٍ، كأن يُعتِقَ نِصفَ عبدٍ، ويُطعِمَ خَمسةَ مَساكينَ أو يَكسُوَهم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [772] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/257)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/112). وينُظر: ((أحكام القرآن)) للجَصَّاص (4/142). ، والمالِكيَّةِ [773] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/103)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش(3/24). ، والشَّافِعيَّةِ [774] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/310) و(11/21)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/328). ، والحَنابِلةِ [775] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375). ؛ وذلك لأنَّه لم يُحرِّرْ رَقبةً، ولم يُطعِمْ أو يَكسُوَ عَشَرةً [776] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243).

انظر أيضا: