الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تأخيرُ الكفَّارةِ عن الحِنْثِ


يجوزُ تأخيرُ الكفَّارةِ عن الحِنْثِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [801] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمعوا على أنَّ الحِنْثَ قَبلَ الكفَّارةِ مُباحٌ حَسَنٌ جائِزٌ، وهو عِندَهم أَولى). ((التمهيد)) (21/243). ، والنَّوويُّ [802] قال النووي: (أجمَعوا على أنَّه لا تجِبُ عليه الكفَّارةُ قَبلَ الحِنْثِ، وعلى أنَّه يجوزُ تأخيرُها عن الحِنْثِ، وعلى أنَّه لا يجوزُ تَقديمُها على اليَمينِ). ((شرح صحيح مسلم)) (11/109).

انظر أيضا: