الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا كان اللَّفظُ أو العُرفُ يَقتضي التَّكرارَ


تَتكَرَّرُ الكفَّارةُ كُلَّما تكَرَّرَ الحِنْثُ، إذا كان اللَّفظُ أو العُرفُ يَقتضي التَّكرارَ [850] كعَدَمِ تَركِ الوِترِ مَثلًا: فمَن حَلَف لا يترُكُ الوِترَ، فيَلزَمُه كُلَّما ترَكَه كفَّارةٌ؛ لأنَّ العُرفَ دالٌّ على أنَّه لا يَتركُه ولا مرَّةً واحدةً، فكأنَّه قال: كُلَّما تَركتُه فعلَيَّ كفَّارةٌ. ، نَصَّ عليه: الحَنَفيَّةُ [851] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/131)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/714). ، والمالِكيَّةُ [852] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/135). ؛ وذلك لِكَونِ الصِّيغةِ دَلَّت على تَكرارِ اليَمينِ [853] ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَيٍّ (ص: 111).





انظر أيضا: