الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع: وجودُ الماء بعد أداء الصَّلاة وخروجِ الوقت


من تيمَّم وصلَّى، ثمَّ وجدَ الماء بعد خروجِ الوقت، فإنَّه لا يُعيدُ الصَّلاة.
الدَّليل من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (أجمع أهلُ العِلم على أنَّ من تيمَّم صعيدًا طيِّبًا كما أَمر الله، وصلَّى، ثمَّ وجد الماءَ بعد خروج وقت الصَّلاة، لا إعادةَ عليه). ((الأوسط)) (2/63). ، والبغوي قال البَغويُّ: (لو صلَّى بالتيمُّم، ثم وجَد الماء، لا تجبُ عليه الإعادةُ بالاتِّفاق) ((شرح السنة)) (2/96). ، والكاسانيُّ قال الكاساني: (أمَّا إذا وجده بعد الفراغِ من الصَّلاة، فإنْ كان بعد خروجِ الوقتِ، فليس عليه إعادةُ ما صلَّى بالتيمُّم بلا خلاف). ((بدائع الصنائع)) (1/58، 59). ، وابنُ قدامة قال ابنُ قُدامَة: (العادمُ للماء في السَّفر إذا صلَّى بالتيمُّم، ثم وجَد الماء، إنْ وجَدَه بعد خروجِ الوقت، فلا إعادةَ عليه إجماعًا). ((المغني)) (1/179). ، وابنُ رجب قال ابن رجب: (لو وجده بعد الوقتِ، فأجمعوا على أنْ لا إعادةَ عليه، حكاه ابن المُنذِر وغيره). ((فتح الباري)) (2/37). ، وابنُ تيمية قال ابنُ تيميَّة: (وكذلك لا إعادةَ إذا صلَّى بالتيمُّمِ، باتِّفاقِهم). ((مجموع الفتاوى)) (21/428).

انظر أيضا: