الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: الوفاءُ بنَذرِ المعصيةِ


لا يَجوزُ الوفاءُ بنَذرِ المَعصيةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ )) [26]   تقدَّم تخريجُه (ص: 159).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ)) دليلٌ على عدَمِ جَوازِ الوفاءِ به [27]   ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) للمُناوي (2/445).
2- عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وَفاءَ لنَذرٍ في مَعصيةٍ...)) [28]   أخرجه مسلم (1641).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ نصَّ على عدَمِ جَوازِ الوفاء بنَذرِ المعصيةِ [29]   ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنعاني (11/169).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [30]   قال ابن حَزمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ مَن نذَرَ معصيةً فإنَّه لا يجوزُ له الوفاءُ بها). ((مراتب الإجماع)) (ص: 161). ، وابنُ العربيِّ [31]   قال ابنُ العربي: (أمَّا المعصيةُ فهي ساقطةٌ إجماعًا؛ ثبَتَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قال: «مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِهِ»). ((أحكام القرآن)) (1/352). ، وابنُ قُدامةَ [32]   قال ابنُ قُدامةَ: ([القِسمُ الرَّابعُ: نَذرُ المعصيةِ]، فلا يَحِلُّ الوفاءُ به إجماعًا). ((المغني)) (10/5). ، وابنُ تيميَّةَ [33]   قال ابنُ تيميَّةَ: (مَن أسرَجَ بئرًا، أو مقبرةً، أو جبلًا، أو شجرةً، أو نذَرَ لها أو لسُكَّانها أو [للمضافينَ] إلى ذلك المكانِ، لم يَجُزْ، ولا يجوزُ الوفاءُ به إجماعًا). ((الفتاوى الكبرى)) (5/554). ويُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيميَّةَ (2/158)، ((الفروع)) لابن مُفلح (11/76)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (8/124). ، والزَّركَشيُّ [34]   قال الزَّركَشيُّ: (أنْ يَنذِرَ معصيةً؛ كشُربِ الخَمرِ، وقتلِ النَّفْسِ التي حرَّمَ اللهُ بغير حقٍّ، وصَومِ يومِ الحَيضِ، والتَّصدُّقِ بمالِ الغَيرِ، ونحوِ ذلك، فلا يَجوزُ الوفاءُ به إجماعًا). ((شرح الزَّركَشي على مختصر الخِرَقي)) (7/198).
ثالثًا: لأنَّ معصيةَ اللهِ تعالى لا تَحِلُّ في حالٍ [35]   ((المغني)) لابن قُدامةَ (10/5).

انظر أيضا: