الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: النَّذرُ لغَيرِ اللهِ


لا يَجوزُ النَّذرُ لغَيرِ اللهِ تعالى، ولا يَجوزُ الوفاءُ به [57]   بل هو شِركٌ والعياذُ بالله. قال ابنُ تيميَّةَ: (اتَّفَقَ العلماءُ على أنَّه لا يَجوزُ لأحدٍ أنْ يَنذِرَ لغيرِ اللهِ، لا لنَبيٍّ ولا لغيرِ نَبيٍّ، وأنَّ هذا نَذْرُ شِركٍ لا يُوفى به). ((قاعدة جليلة)) (ص: 230).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ )) [58]   أخرجه البخاري (6696).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قولِه: ((ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَه فلا يَعصِهِ)) دليلٌ على عدَمِ جَوازِ الإقدامِ عليه [59]   ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنعاني (10/412).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ [60]   قال ابنُ تيميَّةَ: (مَن أسرَجَ بئرًا، أو مقبرةً، أو جبلًا، أو شجرةً، أو نذَرَ لها أو لسُكَّانها أو [للمُضافينَ] إلى ذلك المكانِ؛ لم يَجُزْ، ولا يَجوزُ الوفاءُ به إجماعًا). ((الفتاوى الكبرى)) (5/554). ويُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيميَّةَ (2/158)، ((الفروع)) لابن مُفلح (11/76)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (8/124). ، والحَصْكَفيُّ [61]   قال الحَصْكَفيُّ: (اعلَمْ أنَّ النَّذرَ الذي يقَعُ للأمواتِ مِن أكثَرِ العَوامِّ وما يؤخَذُ مِنَ الدَّراهمِ والشمعِ والزَّيتِ ونحوِها إلى ضرائحِ الأولياءِ... تقرُّبًا إليهم؛ فهو بالإجماعِ باطلٌ وحرامٌ). ((الدر المختار)) (2/439). ، وابنُ نُجَيمٍ [62]   قال ابنُ نُجَيمٍ: (لم يَثبُتْ في الشَّرعِ جَوازُ الصَّرفِ للأغنياءِ؛ للإجماعِ على حُرمةِ النَّذرِ للمخلوقِ، ولا يَنعقِدُ، ولا تشتغِلُ الذِّمَّةُ به). ((البحر الرائق)) (2/321). ، وابنُ عابدينَ [63]   قال ابنُ عابدينَ: (لم يَثبُتْ في الشَّرعِ جَوازُ الصَّرفِ للأغنياءِ؛ للإجماعِ على حُرمةِ النَّذرِ للمخلوقِ). ((حاشية ابن عابدين)) (2/439).

انظر أيضا: