الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: القُدرة على استعمال الماء


يَبطُل التيمُّمُ بالقُدرةِ على استعمالِ الماءِ.
الدَّليلُ من الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: شمسُ الدِّين ابنُ قدامة قال شمس الدين ابن قدامة: (وجودُ الماء المقدور على استعمالِه من غيرِ ضَررٍ، على ما مرَّ في موضِعِه، وهو مُبطِلٌ للتيمُّم خارجَ الصَّلاة إجماعًا، لا نعلمُ فيه خلافًا). ((الشرح الكبير)) (1/268). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (قد ثبَت بالنَّصِّ والإجماعِ أنَّه يبطُل بالقدرةِ على استعمالِ الماء) ((مجموع الفتاوى)) (21/355).

انظر أيضا: