الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: كَوْنُ المَنذورِ قُربةً


يُشترَطُ في وُجوبِ الوفاءِ بالنَّذرِ أنْ يَكونَ قُربةً، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [149] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبي)) (3/153)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/735). ، والمالكيَّةِ [150] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/100). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/91). ، والشافعيَّةِ [151] ((المجموع)) للنووي (8/452، 455)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/300). ، والحنابِلةِ [152] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/475)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/275).
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ )) [153] أخرجه البخاري (6696).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ دليلٌ على أنَّ الوفاءَ بنُذُورِ غيرِ القُرَبِ لا يَلزَمُ المُسلمَ [154] ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطَّال (6/158).
2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بَيْنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ إذا هو برجُلٍ قائمٍ، فسَأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيلَ؛ نَذَرَ أنْ يَقومَ ولا يَقعُدَ، ولا يَستظِلَّ، ولا يَتكلَّمَ، ويَصومَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْهُ فلْيَتكلَّمْ، ولْيَستَظِلَّ، ولْيَقعُدْ، ولْيُتِمَّ صَومَهُ )) [155] أخرجه البخاري (6704).
وَجهُ الدَّلالةِ:
لم يَجعَلْ قيامَه في الشمسِ وعدَمَ استِظلالِه نَذرًا؛ لأنَّه ليس بقُربةٍ [156] ((تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة)) للبَيْضاوي (2/444).

انظر أيضا: