الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأوَّل: إنْعِقَادُ النَّذر بنِيَّةٍ مُجرَّدةٍ


لا يَنعقِدُ النَّذرُ بمُجرَّدِ النِّيَّةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [196] ((المحيط البرهاني)) لابن مازَةَ (6/87)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (2/328)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/451). ، والمالكيَّةِ [197] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/491)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (2/397). ويُنظر: ((التهذيب في اختصار المدونة)) لابن البراذِعي (1/311). ، والشَّافعيَّةِ [198] ((المجموع)) للنووي (8/451)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/293). ، والحنابِلةِ [199] ((الفروع)) لابن مفلح (11/66)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه الْتِزامٌ، فلمْ يَنعقِدْ بالنِّيَّةِ فقط؛ كالنِّكاحِ والطَّلاقِ [200] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274).
ثانيًا: لأنَّه إزالةُ مِلكٍ على وَجهِ القُربةِ، فلمْ يَصِحَّ بدُونِ القَولِ مع القُدرةِ عليه؛ كالوَقفِ والعِتقِ [201] ((كفاية النبيه)) لابن الرِّفْعة (8/292).
ثالثًا: قياسًا على سائرِ العُقودِ [202] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (10/68)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/355).

انظر أيضا: