الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: صِفةُ كفَّارةِ النَّذرِ


كفَّارةُ النَّذرِ هي كفَّارةُ اليمينِ [304] كفَّارةُ اليمينِ هي: إطعامُ عَشَرةِ مَساكينَ أو كِسْوتُهم أو تحريرُ رقَبةٍ، فإذا لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [305] ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (7/419)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/110). ، والمالكيَّةِ [306] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/316)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/413). ، والشافعيَّةِ [307] ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/219). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/190). ، والحنابِلةِ [308] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/473)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((كَفَّارةُ النَّذرِ كَفَّارةُ اليَمينِ )) [309] أخرجه مسلم (1645).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ نصٌّ في كَونِ كفَّارةِ النَّذرِ هي كفَّارةَ اليمينِ [310] ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطَّال (6/149)، ((إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (5/399).

انظر أيضا: