الموسوعة الفقهية

الفصلُ الرَّابعُ: تَلَفُ المَنذورِ 


مَن نذَرَ نذْرًا مُعَيَّنًا وتَلِفَ المَنذورُ قبْلَ وفائِه بغيرِ تفريطٍ منه؛ فلا شَيءَ عليه [379] كأنْ يَنذِرَ التضحيةَ بشاةٍ مُعَيَّنةٍ، فإذا سُرِقتْ أو ماتت قبْلَ وقتِ التَّضحيةِ بغيرِ تفريطٍ منه؛ فلا يَلزَمُه شَيءٌ. ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: الحَنفيَّةِ [380] ((حاشية ابن عابدين)) (2/617). ، والمالكيَّةِ [381] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/91)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/388). ، والشافعيَّةِ [382] ((المجموع)) للنووي (8/465،367)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (9/356)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/138). ؛ وذلك لزوالِ مُلكِه عنه [383] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (9/356).

انظر أيضا: