الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأولُ: وقْفُ السَّكرانِ المعذورِ بسُكْرِه


لا يصِحُّ وقْفُ السَّكرانِ المعذورِ بسُكْرِه [170] كمَن أُكرِهَ على شُربِه، أو شَرِبه جاهلًا بحقيقتِه المُسكِرةِ، أو سَكِر بمباحٍ؛ كدَواءٍ. ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [171] ((الفتاوى الهندية)) (5/415)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/239، 240). ، والمالكيَّةِ [172] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (5/308)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/98). ، والشافعيَّةِ [173] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/298)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/55)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/219). ، والحنابلةِ [174] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (10/225)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/75). ؛ وذلك لأنَّه غيرُ عاقلٍ؛ فلم يصِحَّ منه كالمجنونِ، ولأنَّه لا يُوثَقُ بصِحَّةِ قولِه [175] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (10/225).

انظر أيضا: