الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرابعُ: وقْفُ المحجورِ عليه لسَفهٍ


لا يصِحُّ وقْفُ السَّفيهِ [194] السَّفَهُ هو: تبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التصرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلافِ مُقتضَى العقلِ والشَّرعِ. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (3/292). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [195] عندَ أبي يوسفَ -وقد صحَّحه بعضُ الحنفيَّةِ- أنَّه يصِحُّ وقْفُ المَحجورِ عليه لسَفَهٍ إذا وقَف على نفْسِه، ثمَّ على جهةٍ لا تَنقطِعُ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/203)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/341). ، والمالكيَّةِ [196]((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/138)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/77). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/101). ، والشافعيَّةِ [197] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/236)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/99). ، والحنابلةِ [198] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/7)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/251). ؛ وذلك لأنَّ السَّفيهَ ليس أهلًا للتصرُّفِ [199] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/77)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/251).

انظر أيضا: