الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السابعُ: وقْفُ الكافرِ


يصِحُّ وقفُ الكافرِ [226] وأمَّا المرتَدُّ فيُمنَعُ مِن التصرُّفِ في مالِه، فلا يصحُّ وقفُه.  يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/204)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/1090) (((حاشية الشرْواني على تحفة المحتاج للهيتمي)) (6/344)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/402). على الأمورِ الدُّنيويَّةِ لا الأمورِ الدِّينيَّةِ [227] وأمَّا بَقيَّةُ المذاهِبِ فلهم تفصيلٌ في المسألةِ؛ فالحَنَفيَّةُ يَشتَرِطونَ أن يكونَ وَقفُ الذِّمِّيِّ قُربةً عِندَه وعِندَ المُسلِمينَ، كالوَقفِ على الفُقَراءِ، أو على مَسجِدِ القُدسِ، أمَّا إن كان الوَقفُ قُربةً عِندَه فقط فلا يَصِحُّ، أو كان قُربةً عند المسلِمينَ فقط كالمساجِدِ، فلا يَصِحُّ. وصَحَّحَ الشَّافعيَّةُ وَقفَ الذِّمِّيِّ على المسجِدِ، ومَنَع منه الحنابِلةُ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/204)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/237). ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/246). ، وهو مَذهبُ المالكيَّةِ [228]((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/140)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/79). ؛ وذلك لبُطلانِ القُرْبةِ الدِّينيَّةِ مِن الكافِرِ [229] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/79).

انظر أيضا: