الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ العاشر: وقْفُ العَينِ المرهونةِ


لا يصِحُّ وقْفُ العَينِ المرهونةِ [243] كأن يَكونَ على شخصٍ دَينٌ، وأعطى مقابِلَ ذلك رهْنًا؛ فهل يَصِحُّ وقْفُ هذا الرَّهنِ مِن قِبَلِ الراهِنِ؟ إلَّا بإذنِ المرتهِنِ [244]المرتَهِن:الذي يأخُذُ الرهنَ. والراهِنُ:الذي يَدفَعُ الرهْنَ.يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/2129)، ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 194). ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [245]  لا يصِحُّ عندَهم وقُفُ العَينِ المرهونةِ حالَ تعلُّقِ حقِّ الغَيرِ بها، فإنْ قصَد الواقفُ أن يكونَ موقوفًا بعْدَ الخَلاصِ مِنَ الرَّهنِ صحَّ الوقفُ؛ لأنَّهم لا يَشترِطون في الوقفِ التَّنجيزَ. ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/138)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/77). ، والشافعيَّةِ [246]  ((فتح العزيز)) للرافعي (10/96)، ((روضة الطالبين) للنووي (4/77)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/72)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/130). ، والحنابلةِ [247] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/158)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (3/334).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لو صحَّ وقْفُه لَفاتتِ الوثيقةُ المقصودةُ مِن الرهْنِ [248] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/130).
ثانيًا: لأنَّ وقْفَ العَينِ بدونِ إذنِ المرتهِنِ تَصرُّفٌ يُبطِلُ حقَّه [249] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (3/334). هذا دليلُ الشافعيَّةِ والحنابلةِ على اشتراطِ إذْنِ المرتهِنِ.

انظر أيضا: