الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأولُ: الوقْفُ في المرَضِ غَيرِ المَخُوفِ


المريضُ مرَضًا غيرَ مَخُوفٍ حُكْمُه في مالِه حكْمُ غَيرِ المريضِ (الصَّحيح) [272] قال الشافعيُّ: (كلُّ مرضٍ كان الأغلبُ منه أنه غيرُ مَخُوفٍ، فعطيَّةُ المريضِ فيه كعطيَّةِ الصَّحيحِ). ((الأم)) (4/112). وقال ابن قُدامةَ: (والأمراضُ على أربعةِ أقسامٍ: غيرُ مَخُوفٍ، مثل وجَعِ العَينِ، والضِّرسِ، والصُّداعِ اليسيرِ، وحُمَّى ساعةٍ، فهذا حُكْمُ صاحبِه حكْمُ الصحيحِ؛ لأنَّه لا يُخافُ منه في العادةِ). ((المغني)) (6/202). وقال ابن تَيميَّةَ: (ليس معنى المرضِ المَخوفِ الذي يَغلِبُ على القلبِ الموتُ منه، أو يَتساوى في الظنِّ جانبُ البقاء والموتِ... وإنَّما الغرَضُ أن يكونَ سببًا صالحًا للموتِ، فيُضافَ إليه، ويَجوزَ حدوثُه عندَه، وأقرَبُ ما يُقالُ: ما يَكثُرُ حُصولُ الموتِ منه؛ فلا عِبرةَ بما يَندُرُ وُجودُ الموتِ منه). ((الفتاوى الكبرى)) (5/440). ،
باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [273] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/488). ، والمالكيَّةِ [274]((الكافي)) لابن عبد البر (2/1027). ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (7/281). ، والشافعيَّةِ [275] ((الأم)) للشافعي (4/112))، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 191)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/130). ، والحنابلةِ [276] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/442)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/322). ؛ وذلك لأنَّه لا يُخافُ منه الموتُ في العادةِ [277] ((المغني)) لابن قُدامة (6/202)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/440).

انظر أيضا: