الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الرابعُ: اشتِراطُ الواقفِ الإدخالَ والإخراجَ، والزِّيادةَ والنقصَ


يصِحُّ اشتراطُ الواقفِ الإدخالَ والإخراجَ، والزِّيادةَ والنقصَ إذا شرَطَ ذلك وقْتَ العقدِ [315] كأن يَشترِطَ أن يُدخِلَ مَن ليس مُستحِقًّا في الوقفِ، وأنْ يُخرِجَ مِن الوقفِ مَن كان مُستحِقًّا فيه، وأن يَزيدَ أو يَنقُصَ في استِحقاقِ الوقفِ في حقِّ مَن يراهُ. ، وهذا مَذهبُ الحنفيَّةِ [316] ((الفتاوى الهندية)) (6/384)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/459). ، وهو أحدُ الوجهينِ في مَذهبِ الشافعيَّةِ [317] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/531). ؛ وذلك لأنَّه شرْطٌ اشترَطَه، فكان له ذلك، كما لو اشترَطَ شرْطًا بصِفةٍ [318] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/531).

انظر أيضا: