الموسوعة الفقهية

الفرعُ الخامس: المُساواةُ بيْن الذكَرِ والأنثى إذا وُقِفَ على أولادِ رجُلٍ وأولادِ أولادِه


إذا وُقِفَ على أولادِ رجُلٍ وأولادِ أولادِه اسْتوى فيه الذكَرُ والأُنثى.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [371] قال ابن قُدامة: (إذا وقَف على أولادِ رجُلٍ، وأولادِ أولادِه؛ استَوى فيه الذكَرُ والأنثى؛ لأنَّه تشريكٌ بيْنهم، وإطلاقُ التَّشريكِ يَقتضي التَّسويةَ، كما لو أقرَّ لهم بشَيءٍ، وكولَدِ الأمِّ في الميراثِ حينَ شرَّك اللهُ تعالى بيْنهم... ولا أعلَمُ في هذا خلافًا). ((المغني)) (6/17).
ثانيًا: لأنَّه كالعطيَّةِ، والأصلُ فيها التَّساوي [372] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/527).

انظر أيضا: