الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأولُ: وقْفُ العَقارِ [564] العقار: هو الأرضُ؛ مبنيَّةً كانت أو غيرَ مبنيَّةٍ يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/215) وجاء في ((مجلة الأحكام العدلية)) أنَّه: ما لا يُمكِنُ نقْلُه مِن محلٍّ إلى آخَرَ؛ كالدُّورِ والأراضي يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 31)


يَجوزُ وقْفُ العقارِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنة
عن ابنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أصاب عُمرُ بخَيبرَ أرْضًا، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أصبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ منه، فكيفَ تأْمُرني به؟ قال: إنْ شِئتَ حبَّسْت أصْلَها، وتصدَّقْتَ بها )) [565] أخرجه البخاري (2772) واللفظ له، ومسلم (1632).
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: التِّرمذيُّ [566] قال الترمذيُّ: (والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ مِن أصحابِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وغيرِهم، لا نَعلَمُ بيْن المتقدِّمينَ منهم في ذلك اختلافًا في إجازةِ وقْفِ الأرَضينَ وغيرِ ذلك). ((سنن الترمذي)) (3/652). ، والدَّمِيريُّ [567] قال الدَّمِيريُّ: (ويصِحُّ وقْفُ عقارٍ بالإجماعِ). ((النجم الوهاج)) (5/457). ، والهيتمي [568] قال ابن حجر الهيتمي: («ويصِحُ وقْف» نحو مِسكٍ وعنبرٍ للشَّمِّ، بخِلافِ عُودِ البَخورِ؛ لأنَّه لا يُنتفَعُ به إلَّا باستِهلاكِه، فإلحاقُ جمْع العودِ بالعَنبرِ يُحمَلُ على عودٍ يُنتفَعُ بدَوامِ شمِّه، و«عقار» إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (6/238). ، والشِّربينيُّ [569] قال الشربيني: (ويصِحُّ وقفُ عقارٍ مِن أرض أو دارٍ بالإجماعِ). ((مغني المحتاج))  (2/377). ويُنظر: ((بداية المحتاج)) لابن قاضي شهبة (2/450)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/362)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/99).
ثالثًا: لأنَّ مِن شرْطِ الموقوفِ التَّأبيدَ، والعقارُ مُؤبَّدٌ [570] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/327).

انظر أيضا: