الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: إذا كان المَوقوفُ عليه مُعَيَّنًا أو مَحصورًا


اختَلَفَ العُلماءُ فيما إذا لم يَشترِطِ الواقفُ الولايةَ لأحدٍ إذا كان المَوقوفُ عليه مُعيَّنًا أو مَحصورًا؛ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: أنَّ الوِلايةَ تكونُ للمَوقوفِ عليهم، وهو مَذهبُ المالكيَّةِ [833] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/655)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/156). ، والحَنابلةِ [834] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/255)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/53، 54)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/268). ، وقولٌ للحنَفيَّةِ [835] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/251)، ((الفتاوى الهندية)) (2/412). ، ووَجْهٌ للشَّافعيَّةِ [836] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/347)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393). ؛ وذلك لأنَّ الغَلَّةَ والمنفعةَ لهم، فكان النَّظَرُ إليهم [837] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/347)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/255).
القولُ الثاني: أنَّ الوِلايةَ تكونُ للقاضي، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ [838] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/347)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/286)،((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393). ، وقولٌ للحنَفيَّةِ [839] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/251)، ((الفتاوى الهندية)) (2/412). ؛ وذلك لأنَّه صاحبُ النَّظرِ العامِّ، فكان أَولى مِن غَيرِه [840] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/286).

انظر أيضا: