الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: الوصيَّةُ باللَّفظِ


تَنعقِدُ الوصيَّةُ بكلِّ لفظٍ يَدلُّ على معْناها [55] قسَّم بعضُهم اللفظَ إلى صَريحٍ وغيرِ صريحٍ؛ فالصريحُ هو ما اشتَمَلَ على لفظِ الوصيَّةِ، وغيرُ الصريحِ هو ما يُفهَمُ منه الوصيَّةُ لا باللفظِ، ولكنْ بقَرينةٍ تدُلُّ عليه. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (10/412)، ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/1223)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/423)، ((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)) للشربيني (2/397)، ((حاشية البُجَيْرمي على الخطيب)) (3/347)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/345). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [56] ((العناية)) للبابَرْتي (10/412)، ((الفتاوى الهندية)) (6/90). ، والمالكيَّةِ [57] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/423)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/506). ، والشَّافعيَّةِ [58] نصَّ الشافعيَّةُ على أنَّ الوصيَّةَ إذا كانت بلَفظِ الكِنايةِ يُشترَطُ فيها النِّيةُ، وهو ما احتَمَلَ الوصيَّةَ وغيرَها، كقولِه: عيَّنتُ له هذا، أو هذا له. ((روضة الطالبين)) للنووي (6/140)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/52)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/64). ، والحنابلةِ [59] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/52)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/345).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: ((ما حقُّ امرئٍ مُسلمٍ له شَيءٌ يُوصِي فيه يَبيتُ ليلتَينِ، إلَّا ووَصيَّتُه مَكتوبةٌ عندَه )) [60] أخرجه البخاري (2738) واللفظُ له، ومسلم (1627).
ثانيًا: أنَّ اللَّفظَ إذا فُهِمَ منه الوصيَّةُ بوَضْعٍ أو قَرينةٍ، يَحصُلُ الاكتِفاءُ به؛ لأنَّ ما لم يكُنْ له حَدٌّ في اللُّغةِ أو في الشَّرعِ، فالمَرجعُ فيه إلى عُرفِ الناسِ [61] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/506)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (29/16).

انظر أيضا: