الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثاني: الوصيَّةُ المُعَلَّقةُ بالشَّرطِ


يَجوزُ تَعليقُ الوصيَّةِ بالشَّرطِ [126] كأن يقولَ: إنْ حجَّ فُلانٌ في حياتي، أو حَفِظَ القرآنَ في حياتي... فقد أوصيتُ له بكذا. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [127] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (7/167)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/666). ، والمالكيَّةِ [128] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/523، 524)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/518). ، والشَّافعيَّةِ [129] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/137)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/7). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/313). ، والحنابلةِ [130] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/52)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/345، 346). ؛ وذلك لأنَّ المُتعلِّقَ بالشرطِ عندَ وُجودِ الشرطِ كالمُنجَّزِ [131] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (7/167).

انظر أيضا: