الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأولُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه


لا تَصِحُّ وَصيةُ السَّكرانِ المعذورِ بسُكْرِه [171] كمَن أُكرِهَ على شُرْبه، أو شَرِبه جاهلًا بحَقيقتِه المُسكِرةِ، أو سَكِرَ بمُباحٍ، كدواءٍ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [172] ((حاشية ابن عابدين)) (3/239، 240). ، والمالكيَّةِ [173] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (5/308)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/98). ، والشَّافعيَّةِ [174] ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/298)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/219)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/55). ، والحنابلةِ [175] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (10/225)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/75). ؛ وذلك لأنَّه غيرُ عاقلٍ، فلم يصِحَّ منه كالمجنونِ، ولأنَّه لا يُوثَقُ بصِحَّةِ قولِه [176] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (10/225).

انظر أيضا: