الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الخامسُ: وَصيَّةُ المُكرَهِ


لا تَصِحُّ وَصيَّةُ المُكرَهِ، نصَّ عليه الحنفيَّةُ [203] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/285)، ((الفتاوى الهندية)) (6/92). ، والشافعيَّةُ [204] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/4)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/7)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/41). ، وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ المالكيَّةِ [205] نصَّ المالكيةُ على أنَّ المكرَهَ غيرُ مُكلَّفٍ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/36، 37)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/138، 267). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/548). ، والحَنابلةِ [206] القاعدةُ عندَهم أنَّ مَن جاز تَصرُّفه في مالهِ جازتْ وَصيَّتُه، والمكرَهُ لا يجوزُ تَصرُّفُه في مالِه، كما أنَّهم يُبطِلون بَيْعَ المكرَهِ، والوَصيَّةُ أَولى؛ لأنَّها بدُونِ عِوَضٍ. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/4)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/191)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/150).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الوصيَّةَ عقْدُ تَبرُّعٍ، والتبرُّعُ لا يصِحُّ إلَّا مِن مُختارٍ غَيرِ مُكرَهٍ [207] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/39).
ثانيًا: لأنَّ القولَ إنَّما يُعتبَرُ شرعًا إذا صدَرَ عن قصْدٍ صَحيحٍ، وبسَببِ الإكراهِ يَنعدِمُ ذلك القصدُ؛ لأنَّ المُكرَهَ يَقصِدُ دفْعَ الشَّرِّ عن نفْسِه لا عَينَ ما تكلَّمَ به، وهو مُضْطَرٌّ إلى هذا القَصدِ والاختيارِ [208] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (6/146).

انظر أيضا: