الموسوعة الفقهية

المبحثُ التاسعُ: وَصيَّةُ الكافرِ


تَجوزُ وَصيَّةُ الكافرِ للمسلمِ ما لم تكُنْ بمُحرَّمٍ، كالخَمرِ والخِنزيرِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [221] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/204)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/426). ، والمالكيَّةِ [222] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/515)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/423). ، والشَّافعيَّةِ [223] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/98)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/4). ، والحنابلةِ [224] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/104)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/139). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [225] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ مَن أحفَظُ عنه مِن أهلِ العلمِ على أنَّ وَصيَّةَ الذِّمِّيِّ للمسلمِ بما يَجوزُ مِلْكُه جائزةٌ). ((الإشراف)) (4/451).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الكُفرَ لا يُنافي أهليَّةَ التَّمليكِ؛ لأنَّه يَصِحُّ بَيعُ الكافِرِ، وهِبَتُه؛ فكذا وَصيَّتُه [226] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/335).
ثانيًا: لأنه إذا صحَّت وَصيَّةُ المسلمِ للذِّمِّيِّ، فوَصيَّةُ الذِّمِّيِّ للمُسلمِ أولى [227] ((المغني)) لابن قُدامة (6/217).

انظر أيضا: