الموسوعة الفقهية

المبحثُ الحادي عشَرَ: الوصيَّةُ بمالِ الغَيرِ


تصِحُّ الوَصيَّةُ بمالِ الغَيرِ، فإنْ ملَكَه قبْلَ مَوتِه نَفَذَ، وإنْ مات ولم يَملِكْه صارَ تَنفيذُ الوَصيَّةِ على إجازةِ المالكِ [236] كأنْ يُوصِيَ رجُلٌ بألفِ دِرهمٍ بعَينِها ولم يكُنْ مالكًا لها وقتَ الوَصيَّةِ، فإنْ مَلَكَها قبْل مَوتِه تَصِحُّ الوَصيَّةُ، أمَّا إنْ كانت الوَصيَّةُ مِن مالِ غيرِه، فيَتوقَّفُ تَنفيذُ الوَصيَّة بعدَ موتِه على إجازةِ صاحبِ المال. ، وهو مَذهبُ الحنَفيَّةِ [237] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/194)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/485). ، والمعتمَدُ عندَ الشَّافعيَّةِ [238] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/119)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/40). ؛ وذلك لأنَّ الوصيةَ تَصِحُّ بالمعدومِ، فهذا أَوْلى [239] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/119).

انظر أيضا: