الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثامنُ: الوصيَّةُ للمُبهَمِ


يُشترَطُ في الموصَى له أنْ يكونَ مُعيَّنًا، فلا تَصِحُّ الوَصيَّةُ للمُبهَمِ [328] كأنْ يقولَ: أوصَيتُ لأحدِ هذَينِ الرجُلَينِ، أو قال: أوصَيتُ بكذا لجاري فلانٍ، أو قَرابتي فلانٍ؛ باسمٍ مُشتركٍ. ، وهذا مَذهبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ [329] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (28/84)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/482). ، والشَّافعيَّةِ [330] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/6). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/7). ، والحنابلةِ [331] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/357)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/473). ؛ وذلك لأنَّ الجَهالةَ التي لا يُمكِنُ استِدراكُها تَمنَعُ مِن تَسليمِ الموصَى به إلى الموصَى له، فلا تُفيدُ الوصيَّةُ [332] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/342)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/358).

انظر أيضا: