الموسوعة الفقهية

المبحثُ التاسعُ: الوصيَّةُ للقاتلِ


تَبطُلُ الوصيَّةُ إذا قتَلَ الموصَى له الموصِي، وهذا مَذهبُ الحنَفيَّةِ [333] لا تَصِحُّ الوَصيَّةُ للقاتلِ إنْ كان مكلَّفًا، سواءٌ كانت الوَصيَّةُ قبْلَ الجِنايةِ أو بعْدَها، وسواءٌ كان القتْلُ عمْدًا أو خطَأً إذا كان على سَبيلِ المباشَرةِ، بخِلافِ المتسبِّبِ؛ لأنَّه غيرُ قاتلٍ حَقيقةً، وإنْ أجاز الورثةُ الوَصيَّةَ جازت، خِلافًا لأبي يُوسفَ، وكذا تَصِحُّ الوَصيَّةُ إنْ لم يكُنْ هناك وارثٌ، أو كان القاتلُ صَبيًّا أو مَجنونًا. ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/514)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/421)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/649). ، والحنابلةِ [334] نصَّ الحنابلةُ على أنَّه إذا أوصى له بعْدَ الجرحِ فيَصِحُّ، وقَبْلَه لا يَصِحُّ. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/34)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/175)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/358). ، وقَولٌ للشافعيَّةِ [335] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/21)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/107)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/13، 14). ، واختارَهُ ابنُ القيِّمِ [336] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/519).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ القتْلَ يَمنَعُ الميراثَ الذي هو آكَدُ منها، فالوصيَّةُ أَولى، وكِلاهما يَجِبُ بالمَوتِ [337] ((مختصر اختلاف العُلماء)) للطحاوي (5/20)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/34). ويُنظر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/514)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/421).
ثانيًا: لأنَّه عُومِلَ بنَقيضِ قَصدِه، فحُرِمَ مِن الوَصيَّةِ [338] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/34). ويُنظر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/514)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/421).

انظر أيضا: