الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثاني عشَرَ: الوصيَّةُ للمُرتدِّ


لا تَصِحُّ الوصيَّةُ للمُرتدِّ، وهو مَذهبُ الحنَفيَّةِ [358] ((الفتاوى الهندية)) (6/92). ، والمالكيَّةِ [359] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/520)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/505). ، ووَجْهٌ للشافعيَّةِ [360] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/107)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/43). ، ورِوايةٌ عن أحمدَ [361] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/29، 30)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/166). ؛ وذلك لأنَّ الشَّرعَ أمَرَ بقتْلِه، فلا معْنى للوصيَّةِ له، كالوقفِ عليه [362] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/43).

انظر أيضا: