الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: علامات طُهر الحائض


المطلب الأوَّل: القَصَّة البيضاءَ
إذا رأت المرأةُ الحائِضُ القَصَّةَ البيضاءَ وهي شيءٌ كالخيط الأبيض، يدفعه الرَّحِمُ عند انقطاع الدَّم كلِّه. انظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/71)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/505)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/498). ، فقد طهُرَت، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/55)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/163). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/147)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/381). ، والشَّافعيَّة ((إعانة الطالبين)) (1/104)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/84). ، والحنابلة ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/253)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/346).
الدليل مِن السُّنَّةِ:
 عن عَلقمةَ بن أبي علقمةَ، عن أمِّه، مولاةِ عائشةَ أمِّ المؤمنين، أنَّها قالت: ((كان النِّساءُ يَبعثنَ إلى عائشةَ أمِّ المؤمنينَ بالدِّرَجةِ فيها الكُرْسُف الكُرْسُف: القطن، وفي اصطلاح الفقهاء: ما يُوضَعُ على الفرْجِ. ((حاشية ابن عابدين)) (1/289). ، فيه الصُّفرةُ من دمِ الحيضة، يسألْنَها عن الصَّلاةِ، فتقول لهنَّ: لا تعجلْنَ حتَّى ترينَ القَصَّة البيضاءَ)) تريدُ بذلك الطُّهرَ مِن الحيضةِ رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزمِ قبل حديث (320)، ورواه موصولًا مالك في ((الموطأ)) (2/80)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (1159)، والبيهقي (1650). والحديث صحَّحه النووي في ((الخلاصة)) (1/233) والألباني في ((إرواء الغليل)) (198).
المطلب الثَّاني: الجُفوف
إذا أدخلت المرأةُ الحائِضُ الخِرقةَ في فرْجها، وخرجَت جافَّة، فقد طهُرَت، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/203)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/289). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/147)، وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (1/325). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/163)، ((المجموع)) للنووي (2/543). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/68)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/346)، ((حاشية الروض المربع)) (1/396). نقل ابنُ عبدِ البَرِّ الإجماعَ على حصول الطُّهرِ إذا ظهَرَت العلامتانِ معًا، فقال: (فلن يزولَ ما أجمعوا عليه إلَّا بالإجماعِ، وهو النَّقاءُ بالجُفوفِ والقَصَّة البيضاء). ((الاستذكار)) (1/325). ، وذلك لأنَّ الجفوفَ أبرأُ وأوعبُ، وليس بعد الجفوفِ انتظارُ شَيءٍ ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/325).

انظر أيضا: