الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثالثُ: كونُ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه


لا يُشترَطُ أنْ يكونَ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه [389] كأنْ يُوصِيَ ببَعيرِه الشارِدِ، وطَيرِه الطائرِ في الهواءِ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [390] نصَّ الحنفيَّةُ على جَوازِ الوَصيَّةِ بالمعدومِ، فيَجوزُ عندَهم الوَصيَّةُ بما في بطْنِ دابَّتِه، وبالصُّوفِ على ظَهرِ غَنَمِه، وباللَّبَنِ في ضَرعِها، وثَمرةِ بُستانِه، وثَمرةِ أشجارِه، وإنْ لم يكُنْ شَيءٌ مِن ذلك مَوجودًا للحالِ. ((العناية)) للبابَرْتي (10/412)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/460). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/354). ، والمالكيَّةِ [391] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/349)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/449). ويُنظر: ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/1230). ، والشَّافعيَّةِ [392] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/117)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/17). ، والحنابلةِ [393] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/45)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/367).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّها إذا صَحَّت بالمعدومِ؛ فما لا يُقدَرُ على تَسليمِه أَوْلَى [394] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/45).
ثانيًا: لأنَّ الوصيةَ أُجرِيَت مُجرَى الميراثِ، وغيرُ المَقدورِ على تَسليمِه يُورَثُ؛ فتَصِحُّ الوصيَّةُ به [395] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/45).

انظر أيضا: