الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ لغةً واصطلاحًا


الاستنجاء لغةً: استفعالٌ مِنَ النَّجوِ، وهو القَطعُ، فكأنَّه قَطَع الأذى عن نفْسِه ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 1773)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/306).
وقيل هو من النَّجْوَةِ، وهي الأرضُ التي لا يَعْلُوها سَيلٌ، كأنَّ الإنسانَ إذا أراد قضاءَ حاجَتِه، أتى نَجوةً مِنَ الأرضِ تَستُرُه، فقيل لِمَن أراد ذلك: استنجى ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/397).
الاستنجاءُ اصطلاحًا: إزالةُ الخبَثِ مِنَ المخرَجِ بالماءِ أو بالأحجارِ قال النووي: (الاستطابةُ والاستنجاءُ والاستجمارُ: إزالةُ النَّجوِ، فالاستطابةُ والاستنجاءُ يكونانِ بالماءِ والحَجَر، والاستجمارُ لا يكون إلَّا بالأحجارِ، مأخوذٌ مِن الجِمارِ، وهي الأحجارُ الصِّغارُ) ((تحرير ألفاظ التنبيه)) (ص: 36). وقال ابن عثيمين: (الفَرقُ بينهما: أنَّ الاستنجاءَ بالماءِ، والاستجمارَ بالحَجَرِ ونحوه) ((الشرح الممتع)) (1/122). وانظر: ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/135)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/407).

انظر أيضا: