الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثاني: الوَصيَّةُ بالمُحرَّمِ لعَينِه إذا كان فيه نفْعٌ


تَجوزُ الوصيَّةُ بالمُحرَّمِ لعَينِه إذا كان فيه نفْعٌ؛ كالكلْبِ المُعلَّمِ والزَّيتِ النجِسِ، وهو مَذهبُ الشافعيَّةِ [404] نصَّ الشافعيَّةُ على أنَّ الوَصيَّةَ تَجوزُ بما يُقصَدُ، ويَحِلُّ الانتفاعُ به، ويَقبَلُ النقْلَ، فلا تَصِحُّ بما لا يُقصَدُ؛ كدَمٍ، ولا بما لا يَحِلُّ الانتفاعُ به؛ كمِزمارٍ، ولا بما لا يَقبَلُ النقْلَ؛ كقِصاصٍ وحقِّ شُفعةٍ. ((روضة الطالبين)) للنووي (6/120)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/44)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/50). ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (8/169). ، والحنابلةِ [405] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/46، 47)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/190). ، واختارَهُ ابنُ عُثيمينَ [406] قال ابنُ عُثيمين: (الزَّيتُ المتنجِّسُ تَجوزُ الوَصيَّةُ به؛ لأنَّه يَجوزُ الانتفاعُ به في الجلودِ والسُّفنِ وما أشبَهَها؛ ففيهِ مَنفعةٌ مُباحةٌ وهل يجوز بيعه؟ الجواب: إن قلنا: إنه يمكن تطهيره وهو الصحيح جاز بيعه، فيكون كالثوب النجس يجوز بيعه ويطهر بعد، وإن قلنا: لا يمكن تطهيره فإنه لا يجوز بيعه، والمذهب أنه لا يمكن تطهيره ولا يجوز بيعه، والصواب خلاف ذلك). ((الشرح الممتع)) (11/174). ؛ وذلك لأنَّ فيه نفْعًا مُباحًا، وتُقَرُّ اليدُ عليه، والوصيَّةُ تَبرُّعٌ؛ فصَحَّتْ، كالهِبةِ [407] ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامة (6/503).

انظر أيضا: