الموسوعة الفقهية

مطلَبٌ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ بدَينٍ ولآخَرَ بعَينٍ [436] كأنْ يكونَ للموصِي دَينٌ على آخَرَ، فأوصى بهذا الدَّينِ لشخصٍ، وله مالٌ غيرُ الدَّينِ أَوصى بثُلثِه لشَخصٍ آخَرَ


إذا كانتِ الوَصيَّةُ بالدَّينِ لشخصٍ وبالعَينِ لشَخصٍ آخَرَ، يكونُ ثُلُثُ جميعِ ذلك بيْنهُما، كلُّ واحِدٍ بقدْرِ ما أُوصِيَ له، نصَّ عليه الحَنفيَّةُ [437] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/476)، ((الفتاوى الهندية)) (6/135). ، والمالِكيَّةُ [438] ((المدونة)) لسَحنون (4/362،361). ؛ وذلك لأنَّها وَصيَّةٌ مِن مالِه يَحتمِلُها ثُلُثُه، فجازت كسائرِ الوَصايا [439] ((المدونة)) لسَحنون (4/362).

انظر أيضا: