الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: شهادةُ رجُلٍ وامرَأتَينِ على الوَصيَّةِ


تَثبُت الأموالُ -ومنهُ الوَصيَّةُ بالمالِ- بشَهادةِ رجُلٍ وامرَأتَينِ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [البقرة: 282]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
دلَّتِ الآيةُ بعُمومِها في الأشخاصِ على لُزومِ عُمومِها في الأحوالِ؛ فيَعُمُّ جوازَ شَهادةِ النِّساءِ مع الرِّجالِ في الأموالِ، وليس في الدُّيونِ فقط، إلَّا ما خَرَج منه بدليلٍ؛ كالَّذي يُشترَطُ فيه الأربعةُ، وما لا يُكتفَى فيه بالرَّجُلِ والمَرأتَينِ [518] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/441).
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على قَبولِ شَهادةِ رَجُلٍ وامرَأتَينِ في الأموالِ: ابنُ المنذرِ [519] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَع أهلُ العِلمِ على القَولِ بظاهِرِ كِتابِ الله، وعلى أنَّ شَهادةَ النِّساءِ جائزةٌ مع الرِّجالِ في الدُّيونِ والأموالِ). ((الأوسط)) (7/321). ، وابنُ حزمٍ [520] قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا على قَولِ رجُلٍ وامرأتَينِ كما ذكَرْنا في الرِّجالِ سَواءً بسَواءٍ، إنْ لم يوجَدْ رجُلانِ في الدُّيونِ مِنَ الأموالِ خاصَّةً). ((مراتب الإجماع)) (ص: 53). ، وابنُ رُشدٍ [521] قال ابنُ رُشْد: (اتَّفَقوا على أنَّه تَثبُتُ الأموالُ بشاهِدٍ عدلٍ ذكَرٍ وامرأتينِ؛ لقَولِه تعالى: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282] ). ((بداية المجتهد)) (4/248). ، وابنُ قُدامةَ [522] قال ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ في أنَّ المالَ يَثبُتُ بشَهادةِ النِّساءِ مع الرِّجالِ. وقد نَصَّ اللهُ تعالى على ذلك في كتابِه، بقَولِه سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى قوله: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282] . وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على القَولِ به). ((المغني)) (10/133).
ثالثًا: أن ما يُبتنَى عليه أهلِيَّةُ الشَّهادةِ هو المُشاهَدةُ والضَّبطُ والأداءُ، ونُقصانُ الضَّبطِ بزِيادةِ النِّسيانِ انجَبَرَ بضمِّ الأُخرَى [523] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/17).

انظر أيضا: