الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: تعريفُ الاستحاضة وصِفةُ دَمِها


الاستحاضةُ لغةً:
الاستحاضة: أَن يستمِرَّ بالمرأةِ خُروجُ الدَّمِ بعدَ أيَّامِ حَيضِها المعتادِ، مِنْ عِرْقٍ يقال له: العاذِلُ، غيرِ عِرْقِ المحيضِ. يقال: استُحِيضَتْ، فهي مُستحاضَةٌ، وهو استفعالٌ مِنَ الحَيْضِ ((لسان العرب)) لابن منظور (7/143)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/159).
الاستحاضةُ اصطلاحًا:
سَيلان الدَّمِ في غيرِ وَقتِه من أدْنى الرَّحِمِ دونَ قَعرِه الغالب: أنَّ الفُقهاءَ يُطلِقونَه على سَيَلانِ الدَّم بعد أيَّامِ الحَيضِ، أو إذا تجاوزَ الدمُ أكثرَ الحَيضِ. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/469)، ((لسان العرب)) لابن منظور (7/143)، ((أنيس الفقهاء)) (ص: 14)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/136، 144)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/137)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/206).
صفةُ دَمِ الاستحاضةِ:
رقيقٌ وليس بثخينٍ، غيرُ مُنتِن، ويتجمَّدُ إذا ظهَر ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/226)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 32)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (3/1007)، ((الأم)) للشافعي (1/78)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/390)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/341)، ((المغني)) لابن قدامة (1/190،226)، ((شرح العمدة)) لابن تيمية (1/499)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/111)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/487-488).

انظر أيضا: