الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: إثباتُ الوَصيَّةِ بالإقرارِ [539] الإقرارُ لُغةً: الإثباتُ، مِن قولِهم: قرَّ الشَّيءُ يَقِرُّ قرارًا، إذا ثبَت وشرعًا: إخبارٌ عن حقٍّ ثابتٍ على المُخبِرِ ويُسمَّى الإقرارُ اعترافًا أيضًا يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/238)


تَثبُتُ الوَصيَّةُ بالإقرارِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [540] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (18/164)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/194). ، والمالِكيَّةِ [541] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/434). ، والشَّافعيَّةِ [542] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/349)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/252). ، والحَنابِلةِ [543] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/445،462). ، ونُقِل الإجماعُ على ثُبوتِ الأحكامِ بالإقرارِ مُطلقًا [544] قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا على وُجوبِ الحُكمِ بالبَيِّنةِ مع يمينِ المَشهودِ له، وبالإقرارِ الَّذي لا يتَّصِلُ به استِثناءٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 50). وقال ابنُ قُدامةَ: (الإقرارُ: هو الاعتِرافُ، والأصلُ فيه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ... وأمَّا الإجماعُ: فإنَّ الأئمَّةَ أجمعَتْ على صحَّةِ الإقرارِ). ((المغني)) (5/109). وقال الزَّيْلَعيُّ: (الإقرارُ حُجَّةٌ شَرعيَّةٌ، ثَبَتت حُجِّيَّتُه بالكِتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الأمَّةِ والمعقولِ... وأمَّا الإجماعُ: فلأنَّ الأمَّةَ أجمعت على أنَّ الإقرارَ حُجَّةٌ في حقِّ نفْسِه). ((تبيين الحقائق)) (5/3). وقال الشربيني: (الإقرارُ هو لُغةً: الإثباتُ... والأصلُ فيه قبْلَ الإجماعِ قولُه تعالى: أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي؛ أي: عهدي قَالُوا أَقْرَرْنَا، وقولُه تعالى: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ... وخبَرُ الصَّحيحينِ: «اغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا؛ فإنِ اعتَرَفَت فارجُمْها»... وأجمعَتِ الأمَّةُ على المؤاخَذةِ به). ((مغني المحتاج)) (2/238). ؛ وذلك لأنَّ الإقرارَ إخبارٌ على وجهٍ يَنفي عنه التُّهمةَ والرِّيبةَ؛ فإنَّ العاقِلَ لا يَكذِبُ على نَفْسِه كَذِبًا يَضُرُّ بِها؛ ولهذا كانَ آكَدَ مِنَ الشَّهادةِ [545] ((المغني)) لابن قُدامة (5/109).

انظر أيضا: