الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا أَوصَى بوَصِيَّتَينِ غيرِ مُتَناقِضَتينِ


تَصِحُّ الوَصيَّةُ إذا أوصَى لشَخصٍ بوَصِيَّتَينِ غيرِ مُتَناقِضَتَينِ [578] كأنْ يوصيَ مثلًا بإبِلٍ أو بقَرٍ لزَيدٍ، ثمَّ يوصيَ له مرَّةً ثانيةً بدارٍ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [579] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/189)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/670، 671). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/379). ، والمالِكيَّةِ [580] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1026)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/524، 534). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/174). ، والشَّافعيَّةِ [581] ((الأم)) للشافعي (4/124)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/310)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/73). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (8/338). ، والحَنابِلةِ [582] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/468)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/480).
 وذلك للآتي:
أولًا: عُمومُ أدِلَّةِ الوَصيَّةِ.
ثانيًا: لأنَّ التَّعيينَ يَمنَعُ أن يُريدَ بالوَصيَّةِ الثَّانيةِ الأُولى؛ فوَجَب أن يُجمَعَا له [583] ((المنتقى)) للباجي (6/151).
ثالثًا: لأنَّ لكُلِّ وَصيَّةٍ مُقتَضاها؛ فيَلزَمُ إنفاذُها؛ ولم يَطرأْ رُجوعٌ عنها، ولم تَتناقَضْ [584] ((المنتقى)) للباجي (6/151).

انظر أيضا: