الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إجازةُ الوَرثةِ للوَصايَا الزَّائدةِ على الثُّلثِ إذا لم تَزِدْ على جَميعِ التَّرِكةِ [590] كأنْ يوصيَ لشَخصٍ بثُلثِ مالِه، ولآخَرَ بنِصفِ مالِه


تُنفَّذُ الوَصايَا إذا زادَتْ على الثُّلثِ ولم تزِدْ على جَميعِ التَّرِكةِ وأجازَها الوَرثةُ، ويُعطَى كلُّ مُوصًى له ما أُوصِيَ له به؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [591] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (28/110)، ((البناية)) للعَيْني (13/458). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/374). ، والمالِكيَّةِ [592] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1029). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/71، 72). ، والشَّافعيَّةِ [593] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/216، 217)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 190). ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعِمراني (8/241). ، والحَنابِلةِ [594] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/77، 78)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/386،342)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/510). ، وهو قولُ طائفةٍ منَ السَّلفِ [595] قال العِمراني: (إذا أوصى لرجُلٍ بنِصفِ مالِه، ولآخَرَ بثُلثِ مالِه، فإنْ أجازَ الورثةُ... قُسِّمت التَّرِكةُ على ستَّةِ أسهُمٍ؛ للمُوصَى له بالنِّصفِ ثلاثةُ أسهُمٍ، وللمُوصَى له بالثُّلثِ سَهْمانِ، وللوَرثةِ سَهمٌ. وإن لم يُجيزوا... قسَّموا المالَ على خمسةَ عشَرَ سهمًا؛ للوَرَثةِ عَشَرةٌ، ولصاحِبِ النِّصفِ ثلاثةٌ، ولصاحِبِ الثُّلثِ سَهمانِ. وبه قال الحسَنُ، والنَّخَعيُّ، ومالكٌ، وابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ، ومحمَّدٌ، وأحمدُ، وإسحاقُ). ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) (8/241). ؛ وذلك لأنَّ المالَ وَفَى بما أوجَبَه لكُلِّ واحدٍ منهم وزِيادةً [596] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (28/110).

انظر أيضا: