الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: إذا أوصى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ، ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى


إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ، ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى؛ فإنَّ المُوصَى به يكونُ للثَّانِي مِنهُما.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [628] قال ابن قُدامةَ: («وإن قال: ما أوصَيتُ به لبِشرٍ فهو لبَكرٍ؛ كانت لبَكرٍ» هذا قولُهم جميعًا. وبه قال الشافعيُّ، وأبو ثَورٍ، وأصحابُ الرأيِ. وهو أيضًا على مذهبِ الحسَنِ، وعطاءٍ، وطاوسٍ. ولا نَعلَمُ فيه مُخالِفًا). ((المغني)) (6/188).
ثانيًا: لرُجوعِه عنه وصَرفِه إلى آخَرَ، أشبَهَ ما لو صَرَّح بالرُّجوعِ [629] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/348).
ثالثًا: لأنَّ لَفْظَ الرُّجوعِ يدُلُّ على قطعِ الشَّرِكةِ بيْنَ الأوَّلِ والثَّاني [630] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/187).

انظر أيضا: