الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ


إذا كانتِ الوَصيَّةُ لأصنافٍ غيرِ مَحدودِينَ تُقسَّمُ على عددِ الأصنافِ، ثم يُوزَّعُ نَصيبُ كلِّ صِنفٍ على أفرادِ ذلك الصِّنفِ [660] على اختِلافٍ بيْن المَذاهبِ في كيفيَّةِ تقسيمِ الوَصيَّةِ على أفرادِ ذلك الصِّنفِ. ، وهذا مَذهبُ الشَّافعيَّةِ [661] ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/79). ويُنظر: ((الحاوي)) للماوَرْدي (8/273)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/52). ، والحَنابِلةِ [662] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/466))، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/475).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ ذِكرَ أجناسٍ مُختلِفةٍ في الوَصيَّةِ يقتضِي تَخصيصَ كلِّ جنسٍ بنَصيبٍ [663] دلَّ الكلامُ على أنَّه إذا تعدَّدَتْ أجناسُ الموصَى لهم أنَّ الوَصيَّةَ توزَّعُ عليهم جميعًا، وأنَّه لا يُشترَطُ تعميمُهم، ويُدفَعُ إليهم على قدرِ الحاجةِ. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/234)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/359).
ثانيًا: لأنَّ الوَصيَّةَ يُعتبَرُ فيها لَفظُ المُوصِي [664] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/363).

انظر أيضا: