الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله


اختَلَف العُلَماءُ في كَيفيَّةِ تَقسيمِ الوَصيَّةِ بيْنَ الشَّخصِ المُعيَّنِ والجَماعةِ المَحدودةِ؛ على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: إذا كانتِ الوَصيَّةُ بيْنَ شَخصٍ مُعَيَّنٍ وجماعةٍ مَحدودةٍ، فإنَّها تُقسَّمُ بيْنَهُم بالتَّساوِي على عددِ الأشخاصِ، وهو مذهبُ الحَنفيَّةِ [666] ((الفتاوى الهندية)) (6/105). ، والمالِكيَّةِ [667] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/374)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/434). ، ووَجهٌ عندَ الحَنابِلةِ [668] ((المغني)) لابن قُدامة (6/235)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/45). ، ومقابِلُ الأصحِّ عندَ الشَّافعيَّةِ [669] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/184). ؛ وذلك لأنَّ المُوصِيَ قد شرَّك بيْنَ المُعيَّنِ والجَماعةِ المَحصورةِ على وَجهٍ لا يَجوزُ الإخلالُ ببَعضِهِم؛ فتَساوَوْا فيه، كما لو قالَ: هذا لَكُم [670] ((المغني)) لابن قُدامة (6/235).
القَولُ الثَّاني: إذا كانتِ الوَصيَّةُ بيْنَ شَخصٍ مُعَيَّنٍ وجماعةٍ مَحدودةٍ، فإنَّها تُقسَّمُ بينَهُما نِصفَينِ: نِصفٌ للشَّخصِ المُعيَّنِ، والنِّصفُ الآخَرُ للجَماعةِ المَحدودةِ، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ [671] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/184). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/26). ، والحَنابِلةِ [672] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/366)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/471). ؛ وذلك لأنَّ المُوصِيَ جَعَل الوَصيَّةَ لجِهَتَينِ؛ فاستَوَيَا في القَدرِ، كالوَصيَّةِ لزَيدٍ وعَمرٍو [673] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/366). ويُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/45).

انظر أيضا: