الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّادِسُ: الوَصيَّةُ لجَماعتَينِ مَحدودَتَينِ


إذا أوصَى لجَماعَتينِ مَحدودَتينِ فإنَّها تُوزَّعُ عليهِم بعددِ الرُّؤوسِ بالتَّساوِي، نصَّ عليهِ الجُمهورُ: الحَنفيَّةُ [684] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/512). ، والمالِكيَّةُ [685] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/330)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/434). ، والشَّافعيَّة [686] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/55)، ((نهاية المحتاج للرملي وحاشية الشَّبْرامَلِّسي)) (6/79). ؛ وذلك لأنَّ الجَماعَتَينِ المَحصورَتينِ كالمُعَيَّنينَ؛ فيُقسَّمُ بَيْنَهُم بالسَّوِيَّةِ [687] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/533).

انظر أيضا: